محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها فى إجراءات الإعلان : الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان فى الميعاد م 70 مرافعات".
الطعن
رقم ۱۰۸۳۰ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.