إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 6004 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 26 من مايو سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ومحمد السعدنيوائل صبحي ومصطفى محمد سيد " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :1- تعدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها/ ....، بأن نقل وأرسل عن طريق جهاز، محادثات وتسجيلات صوتية دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات.2- استعمل في غير علانية المحادثات…

