نيابة عامة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
قضاء الحكم بعقوبة سالبة للحرية أقل من المقررة قانونًا . التزامًا بما قضى به الحكم الغيابي . صحيح . أساس ذلك ؟
طعن النيابة . أثره ؟
القضاء بإضافة عقوبة الغرامة وعبارة مع الشغل . تشديدًا عما قضى به الحكم الغيابي . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغائهما .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 14495 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 26 من مايو سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / وائل صبحي ومحمد عبد الحليم طلبهد. محمد سامي العواني " نواب رئيس المحكمة " أحمد محمد ممدوح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــع اتهمت النيابة العامة كلاً من/ 1- ....، 2- ....، 3- ....، 4- ....، 5- .... وشهرته ....، 6- .... "طاعن" ، 7- ....، 8- .... . 9- .... . 10- ....،…

