ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قانون "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱۲٦۰٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.