نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / مصطفـــــى حســـــــــــان نــائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلـــــــــف عبد الحافـظ نـــــــــــــــــادر جويلــــــــــــــــي محمـــــد كمـــال قنديــل أحمــــــــــــــــد رضــــــــــــــوان نــواب رئيـس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم البيومي.وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15757 لسنة 92 القضائيةالمرفوع مــن……. " محكوم عليه…

