نقض "نطاق الطعن". دعوى مدنية.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / مصطفـــــى حســــــــــــان نــائــب رئيـــس المحكمـــةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــــــــــف عبد الحافظ نــــــــــــــــــــادر جويـلـــــــــــــــي أحمــــد مدحــــــت نبيــه محمـــــــــد كمـــــــال قنديــــل نــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم البيومي.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16204 لسنة 92 القضائية 1ــــ ……. 2ــــ ……. …

