عمل "العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق، الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
الطعن
رقم ۲٤٤۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.