عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : إنهاء خدمة " . تأمينات اجتماعية " تسوية معاش : المعاش المبكر " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۱۲۲۹ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۲۰
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.