نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / مصطفـــــى حســــــــــــــان نائــب رئيـــس المحكمــةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــــــــــف عبد الحافــظ نــــــــــــــــــادر جويلـــــــــــــــي أحمــــــــــــــــد فرحـــــــــــــان نـــواب رئيــس المحكمــة محمـــد علــي المشـــدوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم البيومي.وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12068 لسنة 91 القضائيةالمرفوع مــن……. " محكوم عليه ــــ طاعن…

