دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات . موضوعي . لا يستوجب ردًا . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 1498 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 7 من يوليه سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة " نائبي رئيس المحكمة " وحاتم عمر وعماد الدين صدقي عيسىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر…

