نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نعي الطاعن إغفال الحكم إصابة المحكوم عليه الآخر بيده اليسرى . غير مقبول .
ما دامت لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها الدعوى .
عدم قبول وجه الطعن الذي لا يتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيه .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم إصابة المحكوم عليه الآخر بيده اليسرى فهو مردود بأن الحكم لم يكن بحاجة إلى التعرض لتلك الإصابات طالما أنها لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعن وجه علاقتها بواقعة الدعوى المطروحة فضلاً عن أن هذا الوجه لا يتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 2006برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، السعيد برغوت ، طلعت عبد الله وعزت المرسي نواب رئيس المحكمة ( 74 )الطعن رقم 53603 لسنة 75 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " .حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة…

