جريمة " أركانها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
الموجز
آلة الاعتداء . ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة .
الدفاع الموضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
مثال .
القاعدة
من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع استيقنت من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي ومن إقرار الطاعن بإحراز الطلقتين اللتين تم العثور عليهما بين ملابسه لحظة التحفظ عليه بمعرفة الأهالي وأن السلاح الناري الذي استعمل في الحادث والذي ألقاه الطاعن خلف سور أحد المساكن قد تم ضبطه بمعرفة .... وأكد الطب الشرعي أنه الذي استخدم في الحادث ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن وتشكيكه في ذلك لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 2006برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، السعيد برغوت ، طلعت عبد الله وعزت المرسي نواب رئيس المحكمة ( 74 )الطعن رقم 53603 لسنة 75 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " .حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة…

