الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاستئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .أمر اداء . تركة : " ديون التركة " "حقوق دائنى التركة " عدم جواز إلزام الوارث شخصياً بدين مستحق على المورث". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " .الطعنرقم ۱۱۳ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۱۲/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول