حكم " بيانات التسبيب " "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عاصـــــــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشــــرف محمد مسعد بهــــــــــــــــــــاء محمد إبراهيم جمال حســــــــن جوده وخالد الشـــــــــــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام صقر. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 3 من صفر سنة 1441 هـ الموافق الثاني من أكتوبر سنة 2019 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

