أموال . جمعيات .
الموجز
أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. حق التصرف فيها قصره على جمعياتها العمومية.
القاعدة
النص في المواد 2، 1/4، 27 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ولم يجز لغير جمعياتها العمومية حق التصرف في أموالها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود. (71) الطعن رقم 11704 لسنة 66 القضائية أموال. جمعيات. أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. حق التصرف فيها. قصره على جمعياتها العمومية. النص في المواد 2، 4/ 1، 27 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على…

