عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " سلاح ناري . مراقبة الشرطة . معاقبة الطاعنة بالحبس لمدة سنة مع الشغل عن جريمة إحراز سلاح ناري مششخن باعتبارها الأشد وإعماله المادة 17 عقوبات في حقها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بالعقوبة التكميلية المقررة بالمادة 372 مكرراً/1 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
الطعن
رقم ۱٦٤۳۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.