نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــــــــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــــــــــــةدائرة الإثنين (ب)------المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هانــــى عبــــد الجابــــر نائــب رئيس المحكمــــــةوعضويــة السادة القضـــــــــاة / أحمــــد عبــــد الـــــودود و حـــــــــــــــــازم بــــــــــــــــدويومصطفــــــى محمـــــــــود نـواب رئيس المحكمـةوتامـــــــــــر عابديـــــــــــنوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حلاوة.وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 19 من ربيع الأول سنة 1443ه الموافق 25 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23376 لسنة 88 القضائية. المرفـــوع مــن...................... "…

