استدلالات. تفتيش محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات. . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۳۰۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.