الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية والاقتصاديةإجراءات " إجراءات المحاكمة " . تقادم . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه". الطعنرقم ۳۰۱۱۲ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٤/۱٦الدائرةالدوائر الجنائية والاقتصاديةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول