تقادم " النزول عن التقادم " .
الموجز
النزول عن التقادم . شرطه . ثبوت الحق فيه باكتمال مدته . م388 مدنى . اعتباره عمل قانونى . تمامه بإرادة المتنازل وحده . وقوعه صريحاً أو ضمنياً باستخلاصه من دلالة نافية لمشيئة التمسك به . صدوره باتاً . أثره عدم جواز الرجوع فيه وبدء سريان تقادم جديد مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 388 من القانون المدنى يدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض – على أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم ، والنزول عن التقادم هو عمل قانونى يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ومتى صدر هذا التنازل كان باتا لا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة للتقادم الأصلى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش أشرف سمير و محمد عطية " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / جلال المرصفاوى . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437ه الموافق 23 من يناير سنة…

