حكم " إصداره " " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 3441 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 7 من يوليه سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظيوأحمد إبراهيم الشناوي " نواب رئيس المحكمة " وحاتم عمرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقـــــــــــــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1- ضرب المجني عليها .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك على أثر خلافات عائلية سابقة بينهما، وأعد لهذا…

