إثبات. قبض
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــولـــــــــــــى نـــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليــــم و وائـــــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــــــورود/ كــــــــاظـــــــــــم عـــــطيـــــــــــة و محـــمــــــــد عبـــــــد الســـــــــلامنـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة الغزالى.وأمين السر السيد / محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 21 من شوال سنة 1441 هـــــ الموافق 13 من يونيه سنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2685 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:............. محكوم عليهضــــــــــدالنيابــــــــــة…

