الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " إجراءات الطعن بالنقض: رفع طعن آخر بالنقض عن ذات الحكم " " أثر نقض الحكم ". الطعنرقم ۱٥٦٦۳ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۸/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول