بيع "اثاره" "التزامات البائع : ضمان الاستحقاق". عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقد". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، مخالفة الثابت بالأوراق".
الطعن
رقم ۹۰۱ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۹/۰٥/۳۰
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥۰
رقم القاعدة
۱٥۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.