نقض " أثر الطعن" "الحكم في الطعن ".
الموجز
نقض الحكم بالنسبة للطاعن في طعن مرفوع من متهم آخر . أثره : عدم قبول الطعن المرفوع منه . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه. (136) الطعن رقم 8687 لسنة 59 القضائية نقض "أثر الطعن" "الحكم في الطعن". نقض الحكم بالنسبة للطاعن في طعن مرفوع من متهم آخر. أثره: عدم قبول الطعن المرفوع منه. أساس ذلك؟ لما كان الحكم المطعون فيه قد سبق أن قضى بجلسة..... بنقضه بالنسبة للطاعن في الطعن رقم......…

