ضرائب " فرض الضريبة والإعفاء منها " " الضريبة العامة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة " . قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائى " .
الموجز
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 683 لسنة 1982 بإعفاء الشركة العربية للصناعات الدوائية من الضرائب والرسوم . مخالفة للقانون والقرار الجمهورى رقم 556 لسنة 1976 . أثره . خروجه عن نطاقه التشريعى . علة ذلك .
القاعدة
إذ تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 وتعديله بالقرار رقم 683 لسنة 1982 الصادرين بموجب تفويض رئيس الجمهورية له فى بعض اختصاصاته – من إعفاء ما تستورده الطاعنة من خامات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات والأجهزة ... من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم يكون قد قرر إعفاءً من الضرائب فى حالات لم ينص عليها القانون وبالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 ، ومن ثم يكون قد خرج عن نطاقه التشريعى حابط الأثر باعتبار أن من ليس له الحق فى الإعفاء تفويض غيره بتقرير ذات الإعفاء ، ومن ثم لا يعتد بما ورد به فى الشأن المتقدم
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / ضيــاء أبو الحسـن ، إبراهيم أحمـد الضبع ، هشام محمد فراويلـة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميدانى . (41) الطعن رقم 2267 لسنة 74 القضائية(1-6) ضرائب " فرض الضريبة والإعفاء منها " " الضريبة العامة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة " . قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائى " . (1) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها…

