أحوال شخصية "الحكم في الدعوى :وصف الحكم " .
الموجز
الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه ويعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها في مواجهته بالطرق الشرعية . م 283، 285، 286 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
القاعدة
النص في المواد 283، 285، 286 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 مفاده _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه، وأن الحكم يعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها في مواجهته بالطرق الشرعية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة. (234) الطعن رقم 385 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "التطليق للضرر" "دعوى الأحوال الشخصية: إجراءاتها : الصلح". القضاء بالتطليق. م 6 م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح. مؤداه. عرض الصلح…

