عمل "العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". "سلطة جهة العمل: سلطة مجلس الإدارة". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون".
الموجز
الطاعنة باعتبارها شركة مُساهمة. عدّها من أشخاص القانون الخاص. أثره. العمل بلوائحها الخاصة المُستمدة من ق ۱۹ لسنة ۱۹۹۸.
القاعدة
أن الشركة الطاعنة "الشركة المصرية للاتصالات" من الشركات المساهمة المصرية، وتُعد من أشخاص القانون الخاص، وتعمل بلوائحها الخاصة المُستمدة من أحكام القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۸ والتي يصدرها مجلس إدارتها.

