حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور. عدم رسم شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــزة ، أحـــــمــــــد فـــــــتـــــحـــــــيعــمـرو أبــو الســعـود و محمـــــــــــــد صـــــــــــــلاحنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا ويصا . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 20 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 23 من سبتمبر سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

