اختصاص "الاختصاص الولائى". نظام عام . دفوع . نقض.
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص الولائى. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. تعلقة بالنظام العام. عدم سقوط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائما مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، سعيد فودة - نائبي رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق. (62) الطعن رقم 4214 لسنة 67 القضائية (1) اختصاص "الاختصاص الولائي". نظام عام. دفوع. نقض. الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. تعلقه بالنظام العام. عدم سقوط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة…

