محكمة الموضوع" سلتطها في تقدير الدليل". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". دفوع"الدفع بنفى التهمة وعدم ارتكاب الواقعة". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۲۰٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۳/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.