إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنــــــــــــــــور جبـــــــــــــــــــــــــرى نائب رئيس المحكمــةوعضوية السادة المستشارين / حمـــــــــــــد عبــــــــــــــد اللطيف و نجـــــــــــــــــــاح موســـــــــــى كمـــــــــــــــــــال قرنــــــــــــــــــــــــــــى و محمـــــــــــــد طاهــــــــــــــــر نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة / صلاح صديق .وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من جماد أول سنة 1436 هـ الموافق 5 من مارس سنة 2015 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

