حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عاصـــــــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / علي حســــــــــــن علي محمد هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالي أشـــــرف محمد مسعد وأبو الحســــــــــــــــــــين فتحي " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود فقار. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 17 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 16 من أكتوبر سنة 2019 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

