إرث " تركة : تمثيل الوارث للتركة ". قوة الأمر المقضي .
الموجز
سبق القضاء نهائيا بتحديد قيمة التعويض الموروث لأحد الورثة . مقتضاه . حيازته قوة الأمر المقضي قبل جميع الورثة . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد القضاء بتعويض موروث مهدراً حجية القضاء السابق . خطأ وقصور .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 000 لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة واستئنافيها رقمى 0000 لسنة 121 ق ، 000 لسنة 122 ق القاهرة فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث بما يمنع من إعادة النظر في الدعوى الحالية – ولو لم يكن المطعون ضدهما متمثلين فيها – وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض موروث دون أن يعرض للدفع المبدى من الشركة الطاعنة سالف البيان ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئيا في خصوص ما قضى به من تعويض موروث .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش أشرف سمير و محمد عطية " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / جلال المرصفاوى . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 15 من ربيع الأول سنة 1437ه الموافق 26 من ديسمبر سنة…

