إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۲۹۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.