الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" "شهود ". محكمة النقض " سلطتها ". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" " ما يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۳۱۹۰ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۱/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول