حكم "الطعن في الحكم" "قوة الأمر المقضى".
الموجز
قوة الأمر المقضي قصرها على منطوق الحكم وما هو متصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً عدم اكتساب ما عداها قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هي التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد بها، أما ما عدا ذلك من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.

