محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . باعث .
الطعن
رقم ۲٦۱۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.