إجراءات "" إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــــاس و عــــرفــــة مـــحـــمــــد وحـــــســـــام عـــــلـــــي و حـــــــازم هــــــانــــــــىء نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود الجرف.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 11 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8664 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن…

