استدلالات . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــــاس و مــحـــمــــود عـــاكـــفويــحــيــي مـــفـــتــاح و حـــــــــازم هــــانـــــــىءنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود الجرف.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 11 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8816 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :…………………… " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون…

