قانون " نطاق سريانه " . نظام عام .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / ســـمــيـــر عـــبـــد المنــعم ، الدســــــــوقي الخـــــــــــــولـي خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور و محــمـــد إبــراهــيـــم هــيـبـه نــــواب رئــيـــس المحكمةورئيس النيابة السيد / أحمد غازي.وأمين السر السيد / محمد إسماعيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 18 شعبان سنة 1445 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8389 لسنة 75 القضائية. المرفــوع مــــــــــــــــــن- السيد / …………………………..ضـــــــــــــــــــــــــد- السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة…

