قتل . سبق الاصرار .
الموجز
اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه. تعليق على سنوح الفرصة للظفر به. لا يمنع من توافر يسق الاصرار.
القاعدة
لا يمنع من توافر سبق الإصرار تعليق تنفيذ ما اتفق عليه المتهمان من قبل على سنوح الفرصة للظفر بالمجني عليه حتى إذا سنحت نتيجة الظروف التي تصادف وقوعها ليلة الحادث قتلاه تنفيذاً لما عقدا عليه النية من قبل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أبريل سنة 1952 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين. (314) القضية رقم 346 سنة 22 القضائية قتل مع سبق الإصرار. اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه تعليق التنفيذ على سنوح الفرصة للظفر به. لا يمنع من توافر ظرف سبق الإصرار. لا يمنع من توافر سبق الإصرار تعليق تنفيذ ما اتفق عليه المتهمان من قبل على سنوح…

