إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 6426 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 7 من يوليه سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةومحمد قطب وضياء شلبي " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقــــــــــــــــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً…

