نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العُماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضـــي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داوود ، حبشــــــــي راجـــي حبشــــــــي خــــــــالـــــد بـــــــيــــــومـــــــــي و حــــــــــــازم رفـــقــــــــــــــــــــــــــــي "نُواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ مصطفى سماحة.وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 20 من جمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 2 من يناير سنة 2024 م. أصدرت الحُكم الآتي:فـي الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 7745 لسنـة 93 القضائية. المرفوع مــن السيد / يعلن / حضر الأستاذ ضـــــــــــــــــدالسيد/ المقيم / حضر الأستاذ…

