شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل "

الطعن
رقم ۷۷٤٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۰۲⁩

الموجز

سياق الطعن في عبارات عامة غير مُحددة من دون بيان العيب الذي لحق الحُكم ومضمون أحكام لائحة الشركة. أثره. عدم القبول. علة ذلك. التجهيل.

القاعدة

إذ كانت الطاعنة قد ساقت نعيها في عبارات عامة غير مُحددة من دون أن تُبيّن العيب الذي لحق الحُكم من التزام المطعون ضده بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة بشأن الإجازات، كما لم توضح مضمون أحكام هذه اللائحة، حتى يُمكن الوقوف على العيب الذي تعزوهُ إلى الحُكم في هذا الخصوص، وموضعه منه، وأثره في قضائه، فإن ما تنعاهُ بهذا الشأن يكون مُجهّلًا غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العُماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضـــي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر                   "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داوود       ،         حبشــــــــي راجـــي حبشــــــــي                          خــــــــالـــــد بـــــــيــــــومـــــــــي        و       حــــــــــــازم رفـــقــــــــــــــــــــــــــــي                                             "نُواب رئيس المحكمــــــــــــة"                                                                                                                         بحضور السيد رئيس النيابة/ مصطفى سماحة.وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 20 من جمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 2 من يناير سنة 2024 م. أصدرت الحُكم الآتي:فـي الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 7745 لسنـة 93 القضائية. المرفوع مــن السيد / يعلن / حضر الأستاذ ضـــــــــــــــــدالسيد/ المقيم / حضر الأستاذ…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا