ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها فب تقدير توافر الارتباط بين الجرائم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " توقيعها " . سلاح . ضرب " أفضي إلي الموت " .
الطعن
رقم ۲۹۷۷ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٦/۰۱/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.