شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص النوعي " " الاختصاص القيمي " " الإحالة إلى المحكمة المختصة " . دعوى " نطاق الدعوى : سبب الدعوى ، تكييف الدعوى " " دعوى الطرد للغصب " " أنواع من الدعاوى : دعوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للطلبات فى الدعوى " " سلطتها فى فهم الواقع " .

الطعن
رقم ۱۰٤۸۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۰۸⁩

الموجز

محكمة الموضوع . سلطـتها فى تكـييف الدعوى وفق ما تتبينه من وقائعها وإنزال وصفها الصحيح فى القانون عليها . تقيدها فى ذلك بالوقائع والطلـبات المـطروحة عليها والسبب القانونى الذى ترتكن إليه . مؤداه . عدم جواز تغيـيرها مضمــون الطلبات أو استحداث طلبات جديدة أو تغيير السبب . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض باعتبار أن تكييف الواقع فى الدعوى من مسائل القانون .

القاعدة

أنه إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانونى الذى ترتكز عليه فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ، كما لا تملك تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه وأنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض إذ إن تكييف الواقع فى الدعوى يعتبر من مسائل القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجارية دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات ==بـرئـاسـة السـيـد القـاضــــــــى / ربـيـــــــــــــع مــحـــمـــد عـــــمـــــــــــــــــر                          نــائـــــب رئـيــس الـمـحـكـمـةوعضوية السادة القضــــــــــاة / مــحــــــمـــد شـــفـــــيــع الــجــــــرف           ،        جمــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــلام  خالد فاروق عبد الهـــــــــادى           و           سـامح سـلامـة عبـد المجـيد نــواب رئـيــس المحكمـة     بحضور رئيس النيابة السيد / محمد أسامة . والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 29 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2024 م .أصدرت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا