نقض . رسوم الطعن .
الموجز
استبعاد الطعن من الجلسة لعدم سداد الرسم المقرر . إعادة عرضه رهن بالسداد .
القاعدة
متى كان الطعن مقاماً من المدعي بالحقوق المدنية فعليه أن يؤدى للخزانة الرسم المقرر في القانون عند التقرير بالطعن بطريق النقض، فإذا لم يقم بسداده قررت المحكمة استبعاد الطعن من الجلسة، وإعادة عرض الطعن إلى الجلسة رهن بالسداد لا بمجرد صدور القائمة بالإلزام وصيرورتها نهائية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أبريل سنة 1958 برئاسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (99) طعن رقم 838 سنة 27 ق (أ) نقض. رسوم الطعن. استبعاد الطعن من الجلسة لعدم سداد الرسم المقرر. إعادة عرضه رهن بالسداد. (ب) نقض. رسوم الطعن. استبعاد الطعن لعدم سداد الرسم. بقاء ذمة الطاعن مشغولة بإدائة. (ج) نقض. كفالة. رسوم الطعن. سلطة محكمة النقض. قوة الأمر المقضي، اختلاف الجزاء المقرر لعدم سداد…

