نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عاصـــــــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / علي حســـــــــــن علي خالد حســـــــــــــــــــــــــــن محمد بهاء محمد إبراهيم وجمال حســــــــــــــــــــن جوده " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 7 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 4 من ديسمبر سنة 2019 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

