ملكية " القيود الواردة على حق الملكية " .
الموجز
مالك الشئ . حقه استعماله واستغلاله والتصرف فيه . م 802 مدنى . اعتبار الملكية وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها واستحقاقه الحماية القانونية . شرطه . وجوب العمل بها في الحدود المرسومة لمباشرة تلك الوظيفة . تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة . مؤداه . تقديم المصلحة العامة . المادتان 806 ، 826 من القانون ذاته .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان مفاد المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، إلا أنه لما كان النص في المادتين806 ، 823 من القانون ذاته يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لاحد له ، بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن هذه المصلحة هى التى تقدم .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقـــى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش حــــــــازم نبيل البنــــــــــاوى و حاتــــــــــــــــم موســـــــــــى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / نادر جلال . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 7 من جمادى الأولى سنة 1435 هـ الموافق 8…

