معاش " تسويته ".
الموجز
شغل الطالب درجة رئيس محكمة استنئاف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.
القاعدة
لما كان الطالب عند إحالته إلى التقاعد في..... يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أسيوط وهى تعتبر في درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه علي أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 17 لسنة 1976.... أيهما أصلح له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة. (8) الطلب رقم 104 لسنة 64 القضائية (رجال القضاء) (1 - 8) معاش "تسويته". (1) تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. م 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي. استثناء. المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في القانون المشار…

